Situation Géographique du Ksar Laâbidat:Cordonnés De Lambert (x,y) :

X :892 200.

Y :176 950.

Apprendre l'arabe Marocain.

http://www.speakmoroccan.com/fr/

1- Association Espoir de Laâbidat en France

38 rue Magenta 93500 PANTIN E-mail: Contact@laabidat.com http://www.laabidat.com

2- Association Al Amal pour le Développement et la Coopération. Figuig Maroc (A.A.D.C) - (Ksar Laâbidat) B.P: ---, FIGUIG 61000, MAROC - .$

Merci de votre visite chez A.A.D.C

'

Note : veuillez remplir les champs marqués d'un *.

القانون الأساسي

 

*******************************************************************************************

جمعية الامل للتنمية والتعاون
قصر العبيدات
ص.ب : ----، فجيج 61000 المغرب.
________________________________________________________
القانون الأساسي
 
 
طبقا لمقضيات الظهير الشريف رقم : 1.58.376 بتاريخ 3 جمادى الأولى 1378، (15 نوفمبر 1958)، المتعلق بتأسيس الجمعيات، المغير والمتمم بالظهير الشريف رقم:1.73.283 المؤرخ في 6 ربيع الاول 1393 (10 ابريل 1973). تـأسست جمعية تنموية بقصر العبيدات ، ذات منفعة عامة ،لا تهدف الى الربح ،ومستقلة عن أي توجه سياسي او مذهبي.
الباب الأول
الاسم، المقر، المدة، الانخراط، الأهداف
الفصل الأول : اسم الجمعية
المادة 1 : جمعية الأمل للتنمية والتعاون
الفصل الثاني : مقر الجمعية
المادة 2 : يوجد مقر الجمعية مؤقتا، بدار الجماعة، قصر العبيدات فجيج، ويمكن تحويله إلى أي مكان آخر، بقرار من مكتب الجمعية، كما يمكن إحداث فروع أخرى داخل المدينة أو خارجها.

 

الفصل الثالث : المدة
المادة 3 : تأسست الجمعية لمدة 99 سنة .
الفصل الرابع : الانخراط في الجمعية
المادة 4 : تتكون الجمعية من أعضاء مؤسسين وأعضاء عاملين وأعضاء شرفيين
المادة 5 : الأعضاء المؤسسون هم الذين شاركوا في تأسيس الجمعية
المادة 6 : الاعضاء العاملون هم المنخرطون في الجمعية والمساهمون في حقيق أهدافها ماديا ومعنويا.
المادة 7 : يحدد القانون الداخلي للجمعية شكليات منح العضوية الشرفية
المادة 8 : يجب على المنخرطين في الجمعية أداء واجب الانخراط السنوي المحدد في :
30 درهم كحد أدنى. ( تم تغيير هذه المادة في الجمع العام 18 مارس 2011)
المادة 9 : التبرعات والمساهمات التشجيعية غير محددة كمًا ولا كيفـًا.
 
الفصل الخامس : أهداف الجمعية
المادة 10 : تحقيق التنمية الشاملة والمستديمة.
المادة 11 : تنظيم وتأطير العمل الجماعي.
المادة 12 : إدماج المغتربين وتشجيعهم على الاستثمار
المادة 13 : دعم وتأطير المقاولات الصغرى والمتوسطة
المادة 14 : الاهتمام بالشباب والمرأة والطفولة والأمومة
المادة 15: حماية البيئة والصحة العامة والتراث
المادة 16: التنسيق من أجل تحقيق هذه الأهداف مع الهيئات التي لها نفس الأهداف محليا وطنيا ودوليا
الباب الثاني
مكتب الجمعية، تكوينه، مهامه، اجتماعات
الفصل السادس: المكتب، تكوينه:
المادة 17 : يتكون مكتب الجمعية من سبعة أعضاء على الأقل وإحدى عشر عضوا على الأكثر، ينتخبون من طرف الجمع العام لمدة ثلاثة سنوات بالاقتراع المباشر، السري أو العلني. ( تم تغيير هذه المادة في الجمع العام 18 مارس 2011)
المادة 18 : يتكون المكتب من الرئيس ونائبه، الكاتب ونائبه، الأمين ونائبه والمستشارين.
المادة 19 : يحدد القانون الداخلي للجمعية مهام كل عضو من أعضاء المكتب

 

الفصل السابع : المكتب، مـــهـــامه :
المادة 20 : يســـهر مكتب الجمعية على إدارة هيـــاكل الجمعية بشكل يضمن حسن سيـــره.
المادة 21 : يضع برامج ومخططات المشاريع والأنشطة ويحد الوسائل الملائمة وكذا طرق وأساليب تنفيذها ومتابعتها وتقييمها.
المادة 22 : يضع القانون الداخلي للجمعية ويعدله
المادة 23 : يضع التقريرين المالي والأدبي كل سنة
المادة 24 : يسهر على موضع ترتيبات الجمع العام
المادة 25 : يحدث اللجان الفرعية ويسهر على هيكلتها
المادة 26 : ينظر في الاستقالات مع مراعاة أحكام المادة 51 من الفصل 17.

 

الفصل الثامن: المكتب، اجتماعـاته
المادة 27 : يعقد مكتب الجمعية اجتماعاته المادية مرة كل شهر على الأقل ، واستثنائيا كلما دعت الضرورة لذلك بدعوة من رئيس الجمعية أو عضوين من أعضائه أو الأمين للجنة المراقبة.
المادة 28 : يعتبر النصاب القانوني متوفر في اجتماعات المكتب بحضور نصف أعضائه، يوجه استدعاء ثان في ظرف ثلاثة أيام، وإذا لم يتوفر النصاب للمرة الثانية، يجتمع المكتب حينئذ بأعضائه الحاضرين.
المادة 29 : يمكن لمكتب الجمعية دعوة كل من يراه آهلا لذلك لحضور اجتماعاته بصفة استثنائية
المادة 30 : تتخذ القرارات داخل المكتب بالإجماع وفي حالة تعذر ذلك فبالأغلبية، وفي حالة تعادل الأصوات يرجـح الجانب المنتمي إليه الرئيس.
 
الباب الثالث
لجنة المراقبة، تكوينها، مهامها، اجتماعاتها
الفصل التاسع : لجنة المراقبة، تكوينها :
المادة 31 : تم حذفها . ( الجمع العام 20 فبراير 2009 )
المادة 32 : تتكون لجنة المراقبة من مقرري اللجان الفرعية .
المادة 33 : تنتخب لجنة المراقبة من بين أعضائها أمينا عاما ولنفس مدة انتداب مكتب الجمعية .
الفصل العاشر : لجنة المراقبة، مهامها :
المادة 34 : تراقب تنفيذ مالية الجمعية من الناحية التقنية.
المادة 35 : تدلي بآرائها في جميع المسائل التي تستشار بشأنها.
المادة36: تتشرف بمعية مكتب الجمعية على تسيير الأوراش التي تفتحها الجمعية عند تنفيذ أنشطتها ومشاريعها.
المادة 37 : يمكن للجنة المراقبة دعوة مكتب الجمعية للانعقاد كلما دعت الضرورة لذلك.
المادة 33 : يحدد القانون الداخلي للجمعية أشكال وأساليب المراقبة المالية التي تباشرها لجنة المراقبة وكذا المسائل التي تستشار فيها وجوبا.
الفصل الحادي عشر : لجنة المراقبة، اجتماعاتها
المادة 39 : تجتمع لجنة المراقبة عاديا مرة كل شهر على الأقل وبصفة استثنائية، كلما دعت الضرورة لذلك بدعوة من رئيس الجمعية أو الأمين العام للجنة أو ثلث المنخرطين.
المادة 40 : يتوفر النصاب القانوني في اجتماعات لجنة المراقبة بحضور نصف أعضائها وفي حالة تعذر ذلك لمرتين على التوالي يصبح الاجتماع قانونيا بعدد الحاضرين.
المادة 41 : يمكن لرئيس الجمعية أو أحد أعضاء المكتب بحضور اجتماعات لجنة المراقبة بصفة استشارية بدعوة من أمينها العام.
المادة 42 : تتخذ القرارات داخل لجنة المراقبة بالإجماع وفي حالة تعذر ذلك فبالأغلبية وفي حالة تعادل الأصوات يرجع جانب الأمين العام.
 
الباب الرابع
الجمع العام
تكوينه، مهامه، اجتماعاته
الفصل الثاني عشر : الجمع العام، تكوينه
المادة 43 : يتكون الجمع العام للجمعية من كافـــة المنخرطين في الجمعية.
الفصل الثالث عشر : الجمع العام، مهامه
المادة 44 : يصادق على التقريرين المالي والأدبي.
المادة 45 : تعود له صلاحية إقالة مكتب الجمعية وانتخاب مكتب جديد، مع مراعاة مقتضيات المادة 30 من الفصل الثامن.
الفصل الرابع عشر : الجمع العام : اجتمـــاعاتــــه:
المادة 46 : يعقد الجمع العام اجتماعاته عاديا مرة كل سنة من أجل تقييم حصيلة عمل مكتب الجمعية ولجنة المراقة والمصادقة على القريرين الأدبي والمالي ودراسة البرامج المستقبلية للجمعية.
المادة 47 : يعقد الجمع العام اجتماعاته بصفة استثنائية بدعوة من مكتب الجمعية أو لجنة المراقبة أو ثلثي منخرطي الجمعية .
المادة 48 : يترأس الجمع العام العادي أو الاستثنائي رئيس الجمعية أو نائبه أو من يفوض له في ذلك.
المادة 49 : توجه الاستدعاءات للجمع العام ثلاثة أيام على الأقل قبل موعد انعقاده ويحدد في الاستدعاء، وجوبا ، جدول الأعمال .
الباب الخامس
اللجان الفرعية للجمعية
الفصل الخامس عشر
يحدد القانون الداخلي للجمعية عدد اللجان الفرعية التي يمكن إحداثها والاختصاصات المسندة إليها وكذا شكليات انتخابها للأمين العام للجنة المراقبة وشكليات ومواعيد عقد اجتماعاتها.
 
الباب السادس
فقدان العضوية في الجمعية
الفصل السادس عشر: الإستـــــقــــالة

 

 
المادة 50 : توجه الاستقالة من الجمعية أو من إحدى هياكلها إلى رئيس الجمعية في رسالة مضمونة تتضمن أسباب الاستقالة.
المادة 51 : تعرض الاستقالات على لجنة مختلطة تضمن رئيس الجمعية أو نائبه وعضوين آخرين من مكتب الجمعية وثلاثة أعضاء منتدبين عن لجنة المراقبة.
المادة 52 : تبث اللجنة ا لمختلطة في الاستقالات بالقبول أو الرفض داخل أجل شهر واحد.
المادة 53 : لا يمكن للجنة المختلطة قبول الاستقالة إلا بعد التحقق من براءة ذمة صاحبها.
المادة 54 : إذا كانت استقالة المكتب جماعية أو تجاوزت ثلث أعضائه يعوض الأعضاء المستقيلون مؤقتا من بين أعضاء لجنة المراقبة.
المادة 55 : يجب في أجل أقصاه شهران، دعوة الجمع العام لتعويض الأعضاء المستقيلين .
المادة 56 : إذا كانت استقالة أعضاء لجنة المراقبة جماعية أو تجاوزت ثلث أعضائه يحل أعضاء المكتب محلها ويجب في أجل أقصاه شهر واحد، دعوة اللجنة الفرعية لآنتخاب لجنة جديدة.
الفصل السابع عشر : الإقـــــــــالـــــــة
المادة 57 : يمكن لمكتب الجمعية إقالة من امتنع عى أداء واجب الانخراط أو حضور اجتماعات المكتب أو لجنة المراقبة أو اللجان الفرعية لثلاث مرات متتالية دون مبرر معقول أ أساء للجمعية بأي شكل من الأشكال أو انحرف عن أهدافها.
الباب السابع :
مالية الجمعية
الفصل الثامن عشر : المــــداخـــيــــــل
المادة 58 : تتكون مداخيل الجمعية من :
1. واجبات الانخراط السنوي
2. مداخيل الأنشطة التي تباشرها الجمعية
3. هبات المحسنين ، والمتعاطفين وتبرعاتهم
4. المنح والإعانات التي تقدمها المجالس المنتخبة والسلطات العمومية
5. الإعانات التي تقدمها المنظمات الغير الحكومية الوطنية والدولية
المادة 59 : تؤمن أموال الجمعية في حساب بنكي أو بريدي وتوقع الشيكات من طرف الرئيس والأمين العام للجنة المراقبة وفي حالة تعذر ذلك يمكن الاكتفاء بتوقيعين.
الفصل التاسع عشر : المصاريف
المادة 60 : تصرف أموال الجمعية في تمويل أنشطتها ومشاريعها وخدماتها ويحدد القانون الداخلي طرق وشكليات ضبط هذه المصاريف.
المادة 61 : كل خلاف ينشأ حول مالية الجمعية يعرض أمام أنظار لجنة المراقبة ما لم تكن طرفا فيه، وفي حالة العكس يعرض الخلاف على الجمع العام.
 
الباب الثامن مــقـــتــضـــيــــات مـــخــتـــلـــفـــة المادة 62 : يقوم جميع المسؤولين في الجمعية بمهامهم مجانا . المادة 63 : يتم تسليم المهام من المكتب المستقيل أو المنحل إلى المكتب الجديد في ظرف أسبوع المادة 64 : تضمن اجتماعات لمكتب ولجنة المراقبة في محاضر. ويوقع الرئيس والكاتب محاضر اجتماعات المكتب، ويوقع الأمين العام للجنة المراقبة محاضر اجتماعات اللجنة. المادة 65 : يمكن للجمعة أن تعمل في إطار الشراكة مع جميع الجهات ذات نفس الأهداف كما يمكنها الاندماج معها، أو الانسحاب منها، بموافقة الجمع العام. المادة 66 : يبث الجمع العام في قضية حل الجمعية، وتفوت ممتلكاتها – في هذه الحالة وبعد تصفية حساباتها- إلى جمعية ذات أهداف مماثلة.
المادة 67 : تم إقرار هذا القانون في الجمع العام التأسيسي المنعقد بتاريخ : 23 شعبان 1419 الموافق    لـ:12 دجنبر1998.
رئيس الجمعية:
 
عبد الرحـمان بنعـلي
******************************************************************************************

 


Convertisseur de monnaies
EUR / MAD

RIB DE A.A.D.C.

RIB AADC